«مطلوب عريس».. مجلس النواب يحذر الفتيات ويكشف عن 3 آلاف خدعة

تعبيرية
تعبيرية

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بتعرض بعض الفتيات للنصب من خلال صفحات منتشرة على السوشيال ميديا.

اقرا ايضا| هل استخدام تطبيقات التعارف بهدف الجواز حرام؟.. الإفتاء تجيب

وأضافت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك صفحات كثيرة غير مرخصة يكون هدفها النصب على الفتيات من خلال تطبيقات الزواج والخاطبة.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات رصدت بعض الصفحات التي تنصب على المواطنين، وأن هناك أكثر من 3000 صفحة تعلن عن عريس وعروسة، وتم إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد النصب على الكثير من السيدات.

وحذر السيدات من الدخول على الصفحات التي تشبه ذلك، معلقًا:" الكثير من الصفحات تنصب على الشباب، وتم تحرير محاضر، وأن عقوبة صاحب هذه الصفحات قد تكون 3 سنوات سجن".

وفي شأن آخر ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي ، مشروع القانون المقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة.

وتمثل مشروع القانون في إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على انه كل من سب أحد والديه أو  هان أحداهما أو  هجرهما أو  أحدث بأحد والديه جرحا أو  ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

ونص مشروع القانون على أن التنمر يعد احدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر.

ويعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو  بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو  كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو  من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو  بموجب حكم قضائى أو  خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا و لا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصري لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو  اذا بلغ المعتدى عليه- بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه- وترك الأمر للقواعد العامة فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي و دوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناء على  شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".